عنوان التشريع: تعديل القرار 997/110 (بنك)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-16 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (110) المؤرخ في 12/8/1997 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (116) المؤرخ في 3/7/1999 ويحل محله ما يأتي:
اولا- تخصص المبالغ المتأتية من النسبتين الآتيتين وتوزع حوافز على منتسبي البنك المركزي العراقي وفق ما يلي:
1 – (90%) تسعين من المئة من الأجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا، ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لأحكام قانونه المرقم بـ (64) لسنة 1976 .
2 – نسبة (5ر0%) خمس من آلاف من صافي الأرباح السنوية للبنك، بدءا من 1/1/2000 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبقى نافذا مدة سنة واحدة .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة