عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية وضع الدولة او الشركة الاجنبية في القائمة السوداء في حالة تزويدها بالنفط العراقي لاية دولة في حالة حرب مع العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-10 00:00:00
إيمانا بوحدة الأمة العربية وحرما على أمنها القومي، وتعزيزا لصمودها في مواجهة أي عدوان خارجي، وإستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لرئيس الجمهورية في حالة قيام الدولة أو الشركة الأجنبية التي تزود أية دول في حالة حرب مع العراق أو مع أي قطر عربي آخر بالنفط العراقي المبيع إليها، أن يقرر ما يأتي:
1 – وضع الدولة أو الشركة الأجنبية في القائمة السوداء .
2 – منع تزويدها بالنفط العراقي .
3 – حظر التعامل الإقتصادي معها كلا أو جزءا .
4 – أي عقوبة أو إجراء يراه مناسبا .
مادة 2
لمجلس الوزراء، بناء على تخويل من رئيس الجمهورية أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة