عنوان التشريع: رفع الحد الادنى لمجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 8000 ثمانية الاف دينار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2005-12-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يكون الحد الأدنى لمجموع ما يتقاضاه المتقاعد من الفئات الآتية من راتب ومخصصات وبدل تخفيض بعض مواد البطاقة التموينية البالغ (2000) ألفي دينار، (8000) ثمانية آلاف دينار شهريا .
أ – المحالين على التقاعد لأكمالهم السن القانونية .
ب – المحالين على التقاعد لأكمالهم خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .
ج – الضباط المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الخاصة .
د – المتقاعدين المحالين على التقاعد لأسباب صحية قبل 1/1/1991 .
مادة 2
ينشر هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/1/2001 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة