عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-04 00:00:00
مادة 1
تحذف (مادة 1) من قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 1 – اولاً – يعتبر لأغراض هذا القانون : –
أ – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.
ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط (ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.
جـ – المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على (ستمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل.
د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على (ثلثمائة وخمسين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل.
ثانياً – يكون التعامل بالغرام.
مادة 2
يضاف ما يلي، الى (مادة 2) من القانون، ويعتبر فقرة (ثانية)، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : –
ثانياً – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة (الاولى) من هذه المادة.
مادة 3
تلغى (مادة 6) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 6 – لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : –
1 – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.
2 – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتأيها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.
3 – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.
4 – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.
5 – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.
مادة 4
تحذف (مادة 8) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 8 – تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : –
أ – المصوغات الذهبية : –
أ – (22) قيراطاً او (6 / 916) جزءاً من الالف.
ب – (21) قيراطاً او ( 875 ) جزءاً من الالف.
جـ – (18) قيراطاً او (750) جزءاً من الالف.
د – (14) قيراطاً او (3 / 583) جزءاً من الالف.
هـ – (12) قيراطاً او (500) جزءاً من الالف.
و – (9) قيراطاً او (375) جزءاً من الالف.
2 – المصوغات الفضية : –
أ – (900) جزءاً من الالف.
ب – (800) جزءاً من الالف.
جـ – (600) جزءاً من الالف.
3 – المصوغات البلاتينية : –
(850) جزء من الالف.
مادة 5
تحذف (مادة 9) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 9 – اولاً – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.
ثانياً – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في (مادة 15) من هذا القانون.
ثالثاً – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.
رابعاً – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.
خامساً – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.
المحتوى 1
مادة 6
تحذف الفقرة (اولاً) من (مادة 10) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
اولاً – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.
مادة 7
تحذف عبارة (اولاً – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون) الواردة في صدر (مادة 15) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
اولاً – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.
مادة 8
تحذف (مادة 16) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائتين وخمسين ديناراً)، ولا تقل عن (خمسين ديناراً)، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام (مادة 11) من هذا القانون.
مادة 9
تحذف (مادة 17) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 17 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ثلاث سنوات)، او بغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار)، ولا تقل عن (مائتين وخمسين ديناراً)، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييراً او تعديلاً، سواء بطريق الاضافة او الابدال او بأية طريقة اخرى من شأنه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها بأية طريقة كانت.
مادة 10
تحذف (مادة 18) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 18 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، او بغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار)، ولا تقل عن (مائتي دينار)، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون.
مادة 11
تضاف فقرة جديدة، الى (المادة العشرين) من القانون، وتكون فقرة (اولى) لها، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : –
اولاً – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
مادة 12
تحذف الفقرة (الثانية) من الجدول رقم (21) الملحق بالقانون، ويحل محلها ما يلي : –
ثانياً – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.
اجور الفحص والوسم
1 – المصوغات الذهبية : فلس دينار
أ – لكل غرام او كسورة 020 –
ب – احد الادنى للاجور 250 –
جـ – اجر مقطوع عن اعادة
الفحص 250 –
اجور الفحص والوسم
2 – المصوغات الفضية : فلس دينار
أ – لكل غرام او كسورة 005 –
ب – الحد الادنى للاجور 150 –
جـ – اجر مقطوع عن اعادة
الفحص 100 –
3 – المصوغات البلاتينية :
أ – لكل غرام او كسورة 100 –
ب – الحد الادنى للاجور 500 –
جـ – اجر مقطوع عن اعادة
الفحص 500 –
4 – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينار
أ – لكل غرام او كسورة 050 –
ب – الحد الادنى للاجور 400 –
جـ – اجر مقطوع عن اعادة
الفحص 400 –
المحتوى 2
5 – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : –
سبائك الذهب سبائك الفضة
الوزن
غرام غرام
من الى الرسم المقرر
فلس دينار الوزن
غرام غرام
من الى الرسم المقرر
فلس دينار
2 250
251 500
501 750
751 1000
1 2000
2001 3000
3001 4000
4001 5000
5001 6000
6001 ة7000
7001 8000
8001 900
9001 10000
اكثر من 10000 500 –
000 1
500 1
000 2
500 2
000 3
000 4
000 5
000 6
000 7
000 8
000 9
000 10
000 15 8 1000
1001 2000
2001 3000
3001 4000
4001 6000
6001 8000
8001 10000
اكثر من 10000 500 –
000 1
500 1
000 2
500 2
000 3
500 3
000 5
اجور الفحص والوسم
6 – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينار
أ- لكل غرام او كسورة 050 –
ب – الحد الادنى للاجور 000 –
7 – تصفية المصوغات الذهبية
والفضية وأتربتها : –
اجور التصفية
فلس دينار
أ – لكل خمسة غرامات من الذهب 100 –
ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة 500 1
مادة 13
تحذف عبارة (المصوغات الذهبية ذات العيار الواطئ)، او عبارة (ذات العيار الواطئ)، أينما وردت في القانون.
مادة 14
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض معالجة الغموض وازالة النواقص التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي لقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 بما يؤمن التطور والتقدم لمهنة الصياغة ولحماية المواطنين من الغش والتلاعب وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات باعتبارها تمثل جانباً من الثروة القومية.
فقد شرع هذا القانون.