عنوان التشريع: قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-04 00:00:00
مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية)، ويرتبط بالمركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مادة 2
يهدف المعهد الى توفير كوادر متقدمة ومتخصصة ونشر استخدام الحاسبات الالكترونية في دوائر الدولة، وفق خطة التنمية القومية في مرحلة البناء الاشتراكي.
مادة 3
يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه، بالوسائل التالية : –
1 – اعداد كوادر تطبيقية متخصصة، وكوادر فنية تطبيقية وسيطة في المجالات المختلفة للحاسبات الالكترونية.
2 – تأهيل الكوادر المقبلة على العمل في مجالات الحاسبات الالكترونية وتطوير الكوادر العاملة فيه.
3 – القيام بالبحوث في مختلف مجالات الحاسبات الالكترونية، حسب احتياجات قطاع الحاسبات.
مادة 4
يمنح المعهد شهادة (الماجستير والدبلوم العالي والدبلوم في الحاسبات الالكترونية).
مادة 5
يشرف على المعهد مجلس، يتألف من : –
1 – مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية – رئيساً.
2 – مدير معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية – عضواً.
3 – رئيس قسم هندسة السيطرة والنظم في الجامعة التكنولوجية – عضواً.
4 – اختصاصي في مجال الحاسبات الالكترونية، يرشحه رئيس الجامعة التكنولوجية – عضواً.
5 – احد المتخصصين في مجال الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير تنفيذي، يرشحه مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية – عضواً.
6 – مدير مركز الحاسبة الالكترونية في الجامعة التكنولوجية – عضواً.
7 – ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المعهد – عضواً.
مادة 6
يمارس مجلس المعهد، الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
1 – اقرار خطة المعهد السنوية والمتوسطة والبعيدة المدى ضمن اطار خطط التنمية القومية.
2 – اعداد المناهج الدراسية ومشاريع البحث.
3 – تحديد عدد المشاركين في الدورات وعدد المقبولين، لأغراض الدراسة.
4 – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتأليف.
5 – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج والتوصية بمنح الشهادات.
6 – انشاء اقسام علمية متخصصة، حسب مقتضيات الحاجة وحجم العمل.
7 – تنظيم شؤون الدراسة.
8 – وضع شروط خاصة بقبول الطلبة في المعهد، اضافة الى الضوابط المعمول بها في الجامعة التكنولوجية، بما يخص الدراسات العليا.
مادة 7
يجتمع مجلس المعهد بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويطبق على جلساته، نظام جلسات مجلس ادارة المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مادة 8
1 – يعني مدير المعهد من بين حملة الشهادات العالية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، بعنوان مدير تنفيذي من قبل رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
3 – لمدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية، تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته، الى مدير المعهد لتسهيل اعماله وضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
مادة 9
للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي، واقرار التوصيات العلمية الواردة في الفقرات (2 و3 و5 و6 و8) من (مادة 6)، وطبقاً لأحكام النظام الداخلي للمعهد.
مادة 10
تخضع القرارات والتوصيات في الفقرات (1 و4 و6 و7) من (مادة 6)، الى مصادقة مجلس ادارة المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مادة 11
تكون تخصيصات المعهد المالية ضمن تخصيصات المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مادة 12
يخضع العاملون في المعهد، الى قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مادة 13
لرئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط، اصدار النظام الداخلي للمعهد والتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 14
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نتيجة للتوسع في استخدام الحاسبات الالكترونية على مستوى القطر وفي مختلف المجالات وخصوصاً الاستراتيجية منها وتطور هذا النوع من التكنولوجيا بشكل سريع، مما يتطلب اعداد كوادر تطبيقية متخصصة قدرة على مسايرة هذا التطور من اجل تنفيذ التطبيقات واجراء البحوث لتأمين الاستغلال الامثل والاستثمار الاكبر للحاسبات في القطاعات المختلفة وبما يتلائم وينسجم وخطط التنمية القومية، اصبح من الضروري تأسيس معهد يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهام.
ولأجله شرع هذا القانون.