عنوان التشريع: تعديل القرار 994/63 (رسوم السيارات)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يضاف التسلسل الآتي إلى الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (63) في 7/6/1994 المعدل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ (42) في 4/5/1996و (35) في 4/5/1997 و(80) في 14/6/1998 ويكون (ز) لها:
ز – مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في التسلسل ( أ) من هذه الفقرة يخول كل من وزير الداخلية أو المحافظ المختص صلاحية فرض غرامة على المخالف لأحكام التسلسل المذكور مقدارها (1000000) مليون دينار إذا لم تنقل ملكية المركبة المبيعة خلال (30) ثلاثين يوما في مديرية المرور المختصة إبتداء من تاريخ توقيع العقد . وتضاف غرامة مقدارها (1000000) مليون دينار عن كل (30) ثلاثين يوما أخرى، لا تنقل فيها الملكية، ما لم يكن هناك سبب أجنبي يحول دون نقل ملكية المركبة المبيعة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة