عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1979 صرف المنحة للعسكريين وعوائل شهداء الجيش
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام (مادة 13) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولاً – صرف المنحة للعسكريين : –
1 – يتم صرف المنحة للعسكريين تطبيقاً لأحكام مادة 4 من القانون المذكور اعلاه بعد تقديم المستندات المدرجة ادناه : –
أ – كتاب ترشيح من وزارة الدفاع وتحديد مبلغ المنحة على ضوء رتبة المرشح.
ب – خارطة البناء التي تصممها المؤسسة العامة للاسكان وتوافق عليها وزارة الدفاع.
جـ – اجازة البناء.
د – صورة قيد العقار.
هـ – خارطة التسجيل العقاري.
و – صورة شمسية.
ز – استمارة تأييد الراتب.
ح – تعهد مؤيد من وحدته وموثق بواسطة الكاتب العدل في وزارة الدفاع بعدم تملكه او زوجته لدار سكن او شقة على وجه الاستقلال وان لا يكون قد سبق له ان تملك او زوجته من الدولة او من اية جمعية دار سكن او شقة سكنية.
2 – يتم صرف نصف مبلغ المنحة للمرشح كدفعة اولى بعد تقديم المستندات المذكورة في الفقرة اولاً بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض (المرفق أ) ويستقطع منها اجور الكشف البالغة – / 3 ثلاثة دنانير.
3 – على المرشح المباشرة بالبناء وفق الخارطة المقدمة خلال مدة لا تزيد على 4 اشره من تاريخ استلام الشيك.
4 – يتم اجراء كشف من قبل المصرف للتحق من المباشرة بالبناء ووصوله لمرحلة الرباط (فوق الشبابيك) عند انتهاء المدة المحددة في الفقرة 3 اعلاه.
5 – في حالة عدم المباشرة اخبار وزارة الدفاع.
6 – يتم صرف نصف المنحة كدفعة ثانية على ضوء نتائج الكشف الجاري لهذا الغرض ووصول البناء الى مرحلة الرباط.
7 – يتم مسك سجل من قبل قسم التسليف في الفروع عند تقديم المستندات لأغراض مراقبة تنفيذ الفقرة / 3 اعلاه ويكون التسجيل بأسماء المرشحين في السجل هو رقم اضبارة المرشح لأغراض المنحة فقط.
ثانياً – صرف القرض العقاري : –
1 – يتم صرف القرض العقاري للمشمول بهذه التعليمات وفق الاجراءات الآتية : –
أ – تنظيم استمارة طلب برقم اعتيادي بالمبلغ الذي يستحقه طالب القرض بموجب فئة راتبه (وراتب الشهيد بالنسبة لورثته) ويعتبر اساساً لتحديد مبلغ القرض وفي ضوء الاستقطاعات الواردة على الراتب الكامل مع مراعاة عدم تجاوز هذه الاستقطاعات الـ 50٪ من الراتب الكلي مع الاخذ بنظر الاعتبار مساحة البناء بموجب الخارطة واجازة البناء المقدمة والكشف الموقعي لأغراض المنحة على اعتبار ان سعر المتر المربع للبناء الكامل (في ضوء كلفة بناء التصاميم المعدة)، وترفق كافة المستندات الخاصة بالمنحة مع استمارة الطلب، وتعتبر جزءاً مكملاً للمعاملة.
ب – يجري كشف اعتيادي للتأكد من وصول طالب القرض لمرحلة التسقيف (مسقف) وتنفيذه كامل الخارطة المقدمة.
جـ – يصرف للمقترض القرض الكلي الذي يستحقه والمحتسب بموجب الفقرة (الاولى) اعلاه ويتم وضع اشارة الحجز من الدرجة الاولى لقاء ذلك.
ثالثاً – يشمل بهذه التعليمات جميع العسكريين من العرب المنتسبين الى الجيش العراقي بما في ذلك الفلسطينيون.
رابعاً – في حالة قيام وزارة الدفاع بتشييد دور سكن للمشمولين بأحكام القانون وتمليكها لهم بالبدل الذي تحدد الوزارة عندئذ يقوم المصرف باقراضهم لغرض الشراء.
خامساً – يطبق قانون المصرف ونظامه والتعليمات الخاصة بالاستقطاع الشهري على القرض العقاري.
سادساً – لا يجوز اجراء اية معاملة تصرفية على هذه العقارات الا بموافقة وزارة الدفاع.
سابعاً – تزويد المديرية العامة بالاحصائيات عن عدد المستفيدين والمبالغ المخصصة والمصروفة على حساب المنحة فقط.
ثامناً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير
المرفق – أ –
” استمارة صرف منحة العسكريين ”
فرع المصرف العقاري : =
اسم المرشح : –
تسلسل العقار : –
صورة شمسية
السيد المدير
نظراً لتقديم المستندات اللازمة تنفيذاً لأحكام قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 المعدل، من قبل المرشح المذكور اعلاه، نرجو التفضل بالموافقة على صرف مبلغ – / ( ) كدفعة اولى على حساب المنحة.
رئيس قسم التسليف
توقيع المدير
تم صرف مبلغ قدره – / ( ) بموجب الشيك المرقم والمؤرخ / / والتسوية المرقمة والمؤرخة / /
المنظم المحاسب المدير
استلمت المبلغ المذكور اعلاه
توقيع طالب المنحة او وكيله
المرفق – ب –
” كشف لصرف الدفعة الثانية من المنحة ”
تم تسديد اجور الكشف البالغة / دينار.
امين الصندوق
تقرير الكشف
قامت اللجنة المؤلفة من السادة 1 – خبير من المصرف
2 – خبير من المصرف
3 – خبير
4 – ممثل المصرف
5 – مساح دائرة التسجيل العقاري
المحتوى 1
بالكشف الموقعي على العقار تسلسل / /
وتأيد لها ما يلي : –
مساحة البناء…………………………
مرحلة البناء………………………….
مشتملات البناء……………………….
…………………………………. . . . .
…………………………………. . . . .
مطابقة البناء للخاطة المقدمة / عدم مطابقة البناء للخارطة
تاريخ الكشف /……………………..
عضو عضو عضو ممثل الصرف
عضو
مساح دائرة التسجيل العقاري
المرفق – جـ –
” صرف الدفعة الثانية للمنحة”
السيد المدير : –
استناداً للكشف الجاري بتأريخ / / ولموافقة الطلب لتعليمات المنحة نرجو التفضل بالموافقة على صرف الدفعة الثانية من المنحة البالغة
دينار ( ) ليصبح مجموع المنحة المصروفة
دينار ( ).
رئيس قسم التسليف
توقيع المدير
تم صرف مبلغ قدره – / ( ) دينار بموجب الشيك المرقم والمؤرخ / / والتسوية المرقمة والمؤرخة / /
المنظم المحاسب المدير
استلمت المبلغ المذكور اعلاه
توقيع طالب المنحة او وكيله
البنك المركزي العراقي
جدول الحسابات كما في 30 / نيسان / 1979
30 / 4 / 1979
دينار 31 / 3 / 1979
دينار الموجودات 30 / 4 / 1979دينار 31 / 3 / 1979
دينار
3. 737. 514. 485
5. 400. 000 3. 688. 981. 661
5. 450. 000 الموجودات الاجنبية والمحلية
القروض والسلف للدوائر
الحكومية وشبه الحكومية 1. 083. 560. 882
125. 000. 000
20210. 772. 019
323. 581. 584 1. 057. 071. 549
125. 000. 000
3\2. 36. 588. 211
475. 771. 901
30742. 914. 485 3. 694. 431. 661 3. 742. 914. 485 3. 694. 431. 661
المطلوبات
الاوراق النقدية والمسكوكات
المصدرة
رأس المال والاحتياطيات
الحسابات الجارية
والتأمينات
الحسابات الاخرى
المدير العام للرقابة الداخلية بالوكالة
المدير العام للحسابات بالوكالة