عدم الجواز لغير العراقي الاقامة في العراق لمدة تزيد على 5 سنوات ما لم يكن متزوج وتقيم عائلته في العراق

      التعليقات على عدم الجواز لغير العراقي الاقامة في العراق لمدة تزيد على 5 سنوات ما لم يكن متزوج وتقيم عائلته في العراق مغلقة

عنوان التشريع: عدم الجواز لغير العراقي الاقامة في العراق لمدة تزيد على 5 سنوات ما لم يكن متزوج وتقيم عائلته في العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-05 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
لا يجوز لغير العراقي البالغ سن الرشد الإقامة في العراق بصورة مؤقتة أو دائمة لمدة تزيد على (5) خمس سنوات ما لم يكن متزوجا وتقيم عائلته في العراق .

مادة 2
يستثنى من أحكام البند ( أولا) من هذا القرار:
1 – العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية في العراق، وما هو في حكمها .
2 – الفلسطينيون المشمولون برعاية جمهورية العراق .
3 – الطلبة العرب والأجانب بالغو سن الرشد .
4 – أعضاء المنظمات المناضلة التي يستضيفها العراق على أرضه .
5 – اللاجئون السياسيون .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة