عنوان التشريع: تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 971/39 على جميع اصحاب العمل الذين يشغلون 3 عمال فأكثر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تطبق أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 على جميع أصحاب العمل الذين يشغلون (3) ثلاثة عمال فأكثر، وعلى العمال الذين يعملون لديهم .
مادة 2
ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/1/2001 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة