شمول موظفي المنشأة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج

      التعليقات على شمول موظفي المنشأة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج مغلقة

عنوان التشريع: شمول موظفي المنشأة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-05 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يشمل موظفو المنشأة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الإنتاج المقررة للشركات العامة المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في البند ( رابعا) من مادة (25) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 .

مادة 2
يستقطع وزير النقل والمواصلات نسبة معينة من حصة مركز الوزارة من مبالغ حوافز الإنتاج لموظفي المركز الشهرية المتأتية من الشركات العامة التابعة للوزارة وتوزع حوافز على موظفي المنشأة العامة للطيران المدني وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن أسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .

مادة 3
يتولى الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص وموافقة هيئة الرأي في الوزارة تعديل نسب الحوافز المخصصة للشركات العامة التابعة للوزارة من مواردها المالية وكذلك النسب المخصصة لمركز الوزارة لتغطية حوافز المنشأة العامة للطيران المدني دون التقليل من حصص منتسبي الشركات ومركز الوزارة .

مادة 4
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة