عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي 7/ 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
1 – لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .
مادة 2
يلغى نص الفقرة ( 3 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .
مادة 3
يلغى نص مادة ( 16 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 16 –
تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اضافة الهيئات كافة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الجهات المخولة بتأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية ولتحديد نسبة الصرف لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ولغرض شمول الكلية الهندسية العسكرية بقانون الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997,
شرع هذا القانون .