تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تسهيل تطبيق القرار 548 لسنة 1979 بشأن تمليك الاراضي المتجاوز عليها

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تسهيل تطبيق القرار 548 لسنة 1979 بشأن تمليك الاراضي المتجاوز عليها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تسهيل تطبيق القرار 548 لسنة 1979 بشأن تمليك الاراضي المتجاوز عليها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-31 00:00:00

لتسهيل تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (548) والمؤرخ في 28 – 4 – 1979، القاضي بتمليك الاراضي المملوكة للدولة، او البلديات ضمن الحدود البلدية، للاشخاص الذين انشأوا تجاوزاً دوراً سكنية عليها.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
أ – الوزير – وزير الداخلية.
ب – اللجنة – اللجنة المشكلة في مركز المحافظة، والمؤلفة من الاشخاص التالية عناوين وظائفهم : –
1 – المحافظ او نائبه – رئيساً للجنة.
2 – مدير البلديات في المحافظة – عضواً.
3 – مدير التسجيل العقاري في المحافظة – عضواً.
4 – مدير املاك المحافظة – عضواً.
5 – مدير بلدية مركز المحافظة – عضواً.
6 – مهندس بلديات المحافظة بدرجة لا تقل عن مرتبة مهندس ممارس – عضواً.
جـ – اللجنة المشكلة في مركز الاقضية والنواحي، والمؤلفة من الاشخاص التالية عناوين وظائفهم : –
1 – قائممقام القضاء – رئيساً.
2 – مدير مال القضاء – عضواً.
3 – مدير بلدية القضاء – عضواً.
4 – مدير التسجيل العقاري في القضاء – عضواً.
5 – مساح البلدية المختص – عضواً.

مادة 2
تقدم طلبات التمليك، الى مديرية البلدية في مركز العقار خلال مدة سنة، من تاريخ نفاذ القرار المذكور اعلاه، يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التمليك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ انشاء البناء ونوعه، وعلى ان يرفقه باقرار خطي بعدم تملكه هو او زوجته او اولاده القاصرون دار سكن او قطعة ارض يجوز انشاء داراً عليها، او كانوا قد استفادوا بأي شكل من الاشكال من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1397) في 28 – 10 – 1970 و(731) المذكور، فيحال الى المحاكم المختصة بجريمة الاقرار الكاذب.

مادة 3
تقوم لجان فنية في كل وحدة ادارية بالمسح وتثبيت مساحة كل قطعة، حتى تكون اساساً لعمل اللجان المختصة.

مادة 4
تحال الطلبات، الى اللجنة حيث تقوم بالكشف على الارض المتجاوز عليها، بعد التثبيت من المعلومات التالية لتقدير سعرها الحقيقي : –
1 – ان يكون الطلب واقعاً ضمن المدة المحددة بالقرار.
2 – ان تكون القطعة ضمن المناطق السكنية، وفقاً للتصاميم الاساسية للمدن، او ضمن المناطق التي تجيز هذه التصاميم انشاء دور سكن عليها.
3 – ان يكون البناء المشيد على الارض المتجاوز عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت.
4 – مساحة الارض وموقعها.
5 – ان يكون التجاوز بالبناء على الارض المطلوب تمليكها قد تم قبل التاريخ الذي صدره قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه، وهو 1 – 1- 1979.

مادة 5
لا يجوز تمليك المتجاوز او احد افراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعاً بأكثر من قطعة واحدة، لأغراض السكن، وان لا تزيد مساحتها على ثلثمائة متر مربع.

مادة 6
يشترط ان يكون طالب التمليك، هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته المكلف بإعالتهم شرعاً.

مادة 7
يجرى تقدير القيمة الحقيقية للارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها من قبل اللجنة اعلاه.

مادة 8
ترفع اللجنة الفرعية توصياتها، الى اللجنة العليا مباشرة للبت فيها، وعند موافقتها تصدر قراراً بالتمليك، وتطلب الى البلدية استيفاء بدل الارض المتجاوز عليها واجر المثل نقداً، وكذلك نفقات التبليط ورسم البناء قبل تسجيل الارض باسم المتجاوز بدائرة التسجيل العقاري.

مادة 9
يدفع البدل نقداً، وفي حالة عدم مقدرة المتجاوز او ورثته الشرعيين المالية من التسديد نقداً، فيصار الى تقسيط البدل، وفقاً لأحكام التعليمات عدد (1) لسنة 1973، على ان يؤدي المجلس البلدي عدم مقدرة المتجاوز او ورثته المالية من التسديد نقداً حسب الاصول.

مادة 10
يجب ان يكون التجاوز لأغراض السكن، وليس لأي غرض آخر.

مادة 11
تكون قرارات اللجنة العليا قطعية، ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة او الطعن امام أي مرجع اداري او قضائين على انه يجوز لرئيس اللجنة العليا (المحافظ)، اذا كان معارضاً للقرار، ان يعلن به خلال اسبوع من صدوره امام الوزير، ويكون قرار الوزير نهائياً.

مادة 12
في حالة التجاوز على ارض بشكل يخالف التصميم الاساسي للمدينة، يملك المتجاوز ان امكن قطعة ارض في موقع مناسب وبالقيمة الحقيقية للارَض، ولا يعوض عن قيمة المنشآت.

مادة 13
في حالة عدم توفر شروط التمليك في الطلب، سواء ما تعلق بموقع العقار محل التجاوز او نوع المنشآت او تعلق بشخص طالب التمليك، فيرفض طلب التمليك من اللجنة المختصة.

مادة 14
كل من تجاوز بالبناء، بعد نفاذ هذا القرار على ارض تعود للدولة والبلديات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة اشهر)، ولا تتجاوز (السنتين)، وبغرامة لا تقل عن (ثلثمائة دينار)، ولا تزيد على (الفي دينار)، او باحداهما مع رفع التجاوز دون أي تعويض.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ صدورها في 4 – 6 – ذ979.

وزير الداخلية