عنوان التشريع: عقوبة الحبس لكل من نسب نفسة زورا لنسب الامام علي بن ابي طالب وذريته (عليهم السلام)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-27 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يعاقب بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات ولا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من نسب نفسه زورا إلى نسب السادة من سلالة الإمام علي بن أبي طالب وذريته، عليهم السلام، أو دخل في شجرتهم أو إلتحق بعشيرة من عشائرهم أو إنتحل ألقابهم أو أنسابهم وهو ليس منهم، وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .
مادة 2
يمهل المشمول بأحكام البند ( أولا) من هذا القرار مدة (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتصحيح نسبة أو عشيرته أو لقبه إلى نسبة المدنية في دائرة الجنسية والأحوال المدنية وفي جميع الوثائق والمستندات الرسمية .
مادة 3
مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا) من هذا القرار، يمنح كل من أخبر عن إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار مكافأة بنسبة (50%) خمسين من المئة من قيمة الأموال المصادرة .
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة كل من انتسب زورا إلى عائلة محددة أو حمل إسمها أو لقبها من غير رضاها . ولا يشمل ذلك الإنتساب إلى المدن أو المهن .
2 – عند حصول النزاع على الإنتساب إلى عائلة محددة بين طرفين، فعلى المحكمة أن تتحقق أولا من أي منهما أسبق في الإنتساب إلى تلك العائلة وتقرر ما يأتي:
أ – الحكم على المنتحل – بسوء نية بإخفائه إسم عائلته الأصلية – بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند .
ب – إعطاء الحق بالنسب أو اللقب إلى العائلة السابقة فيه .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة