عنوان التشريع: استيفاء مبلغ 500 دينار من الطالب الذي يؤدي الامتحان النهائي في المدارس الثانوية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يستوفى من الطالب الذي يؤدي الإمتحان النهائي/ الدور الثاني في أي من صفوف المدارس الثانوية والمعاهد التابعة لوزارة التربية مبلغ مقداره (500) خمسمائة دينار عن كل درس يمتحن فيه .
مادة 2
لا تسترجع المبالغ التي تدفع في حالة عدم المشاركة في الإمتحان .
مادة 3
لوزير التربية تعديل مقدار المبلغ المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذا القرار بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة .
مادة 4
تؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار إلى صندوق التربية المركزي .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة