عنوان التشريع: لوزير التربية تأسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لوزير التربية تأسيس رياض أطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل ديوان الوزارة .
مادة 2
يستوفى من أولياء أمور الأطفال والتلاميذ والطلاب الراغبين في التسجيل في الرياض والمدارس المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار مبلغ يحدد مقداره سنويا وزير التربية بعد إستشارة هيئة الرأي في الوزارة .
مادة 3
يوزع صافي الإيرادات المتحققة للرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (10%) عشر من المئة لصندوق التربية المركزي .
2 – نسبة (10%) عشر من المئة للترميم والصيانة .
3 – نسبة (80%) ثمانين من المئة حوافز للعاملين في المدرسة والقائمين على تسييرها بديوان الوزارة .
مادة 4
تحدد رواتب وأجور وحوافز العاملين بقرار من وزير التربية بعد عرضه على هيئة الرأي في الوزارة .
مادة 5
تخضع حسابات الرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار إلى رقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة