عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 اجور نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) والمؤرخ في 21 – 2 – 1979.
تقرر اصدار التعليمات التالية بشأن اجور نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية.
مادة 1
تحدد اجور نشر (الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات)، الصادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، الواجب نشرها في الجريدة الرسمية، بمقتضى الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) والمؤرخ في 21 – 2 – 1979 بـ (30) ثلاثين فلساً (للكلمة الواحدة)، على ان لا تقل اجرة نشر الاعلان الواحد عن (2. 500) دينارين ونصف.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 7 – 1979.
وزير العدل