عنوان التشريع: لوزير التربية استيفاء اجور عن الاعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة الى مختلف القطاعات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لوزير التربية إستيفاء أجور عن الأعمال والخدمات الآتية التي تقدمها الوزارة إلى القطاعات الإشتراكي والمختلط والخاص .
1 – شهادة الخبرة .
2 – خلاصة الخدمة .
3 – الإستقالة .
4 – كتب تأييد السفر خارج العراق .
5 – إعارة الخدمات .
6 – تسهيل معاملات الإستيراد للموفدين والمعارة خدماتهم .
7 – تعادل الشهادات .
8 – تدقيق الوثائق .
9 – تنظيم الوثائق .
10 – احتساب سنة عدم الرسوب والتأجيل .
11 – وثائق نقل التلاميذ والطلاب بين المدارس .
12 – الشهادات الجدارية .
13 – الإعتراض على نتيجة الإمتحانات الموحدة .
14 – الإجازة الدراسية .
15 – الإجازة بدون راتب لمدة سنة فأكثر .
16 – معاملات الموفدين لحساب الجهات الأخرى .
17 – سبر المعلومات للتلاميذ والطلاب القادمين إلى العراق .
18 – دورات إعداد العاملين وتأهيلهم في رياض الأطفال والمعاهد الأهلية .
19 – فتح دورات صيفية في رياض الأطفال .
20 – الإشراف على سير التدريسات في رياض الأطفال والمعاهد الأهلية .
21 – بقاء الأطفال في رياض الأطفال بعد إنتهاء الدوام الرسمي .
22 – إحالة الكتب إلى المطابع .
مادة 2
يحدد وزير التربية مبالغ الأجور التي تستوفي عن الأعمال والخدمات المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .
مادة 3
يؤول صافي المبالغ المستحصلة من الأعمال والخدمات المنصوص عليها في هذا القرار إلى صندوق التربية المركزي .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة