لوزير التربية استيفاء اجور عن الاعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة الى مختلف القطاعات

      التعليقات على لوزير التربية استيفاء اجور عن الاعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة الى مختلف القطاعات مغلقة

عنوان التشريع: لوزير التربية استيفاء اجور عن الاعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة الى مختلف القطاعات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
لوزير التربية إستيفاء أجور عن الأعمال والخدمات الآتية التي تقدمها الوزارة إلى القطاعات الإشتراكي والمختلط والخاص .
1 – شهادة الخبرة .
2 – خلاصة الخدمة .
3 – الإستقالة .
4 – كتب تأييد السفر خارج العراق .
5 – إعارة الخدمات .
6 – تسهيل معاملات الإستيراد للموفدين والمعارة خدماتهم .
7 – تعادل الشهادات .
8 – تدقيق الوثائق .
9 – تنظيم الوثائق .
10 – احتساب سنة عدم الرسوب والتأجيل .
11 – وثائق نقل التلاميذ والطلاب بين المدارس .
12 – الشهادات الجدارية .
13 – الإعتراض على نتيجة الإمتحانات الموحدة .
14 – الإجازة الدراسية .
15 – الإجازة بدون راتب لمدة سنة فأكثر .
16 – معاملات الموفدين لحساب الجهات الأخرى .
17 – سبر المعلومات للتلاميذ والطلاب القادمين إلى العراق .
18 – دورات إعداد العاملين وتأهيلهم في رياض الأطفال والمعاهد الأهلية .
19 – فتح دورات صيفية في رياض الأطفال .
20 – الإشراف على سير التدريسات في رياض الأطفال والمعاهد الأهلية .
21 – بقاء الأطفال في رياض الأطفال بعد إنتهاء الدوام الرسمي .
22 – إحالة الكتب إلى المطابع .

مادة 2
يحدد وزير التربية مبالغ الأجور التي تستوفي عن الأعمال والخدمات المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .

مادة 3
يؤول صافي المبالغ المستحصلة من الأعمال والخدمات المنصوص عليها في هذا القرار إلى صندوق التربية المركزي .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة