استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة

      التعليقات على استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة مغلقة

عنوان التشريع: استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبالغ يحددها الوزير بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة مقابل الخدمات الآتية:
1 – تأجيل أداء الطالب إمتحان كل مادة دراسية في الإمتحانات الفصلية أو النهائية .
2 – الإعتراض على نتيجة الإمتحان لكل مادة دراسية .
3 – إمتحان الطالب المكمل في الدور الثاني لكل مادة دراسية .
4 – نقل الطالب من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى آخر أو عند تغيير إختياراته .

مادة 2
تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند ( أولا) من هذا القرار إلى صندوق التعليم العالي في الكلية أو المعهد .
2 – تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند ( أولا) من هذا القرار إلى صندوق التعليم العالي في الجامعة أوالهيئة .
3 – تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند ( أولا) من هذا القرار إلى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة