عنوان التشريع: للجامعة والهيئة والكلية والمعهد انشاء اقسام داخلية لاسكان الطلبة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
للجامعة والهيئة والكلية والمعهد إنشاء أقسام داخلية متميزة لإسكان الطلبة الراغبين في السكن فيها .
مادة 2
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد أجور السكن في هذه الأقسام بعد مراعاة النفقات المصروفة فعليا على إنشائها وتأثيثها والخدمات المقدمة فيها .
مادة 3
يوزع صافي إيرادات الأجور المتحققة من تأجير الأقسام الداخلية المنصوص عليها في هذا القرار وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (70%) سبعين من المئة إلى صندوق التعليم العالي في الكلية أو المعهد .
2 – نسبة (20%) عشرين من المئة إلى صندوق التعليم العالي في الجامعة أو الهيئة .
3 – نسبة (10%) عشر من المئة إلى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة