مرسوم رقم 288 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الاصلاح – ذي قار

      التعليقات على مرسوم رقم 288 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الاصلاح – ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 288 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الاصلاح – ذي قار
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 288
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-31 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وموافقة مجلس قيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت : –

فك ارتباط المقاطعات المرقمة (22) الشمبجي وكبة جادر، و(23) المديهينية وام الجرذام، و(24) الغمسة والنويجة، من (ناحية السلام) التابعة لقضاء الميمونة بمحافظة ميسان، والحاقها بـ (ناحية الاصلاح) التابعة لقضاء مركز الناصرية بمحافظة ذي قار.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1399 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر ايار لسنة 1979.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية