عنوان التشريع: تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تأجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد والمركز تأجير ساحات وقوف السيارات والأكشاك والأراضي الزراعية العائدة لها .
مادة 2
تؤول الإيرادات المتحققة من تأجير الأموال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار إلى صندوق التعليم العالي وتوزع وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (70%) سبعين من المئة إلى صندوق التعليم العالي في الكلية أو المعهد أو المركز
2 – نسبة (20%) عشرين من المئة إلى صندوق التعليم العالي في الجامعة والهيئة .
3 – نسبة (10%) عشر من المئة إلى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة