عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين العراق وجمهورية نيجيريا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 17 / 4 / 1996 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية في تحقيق اكبر قدر ممكن من التعاون في المجال الثقافي والتربوي والعلمي بينهما بما يخدم مصلحة البلدين،
فقد شرع هذا القانون .