قانون تعديل القانون رقم 62 لسنة 1960 المعدل لقانون اطفاء حق العقر رقم 8 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل القانون رقم 62 لسنة 1960 المعدل لقانون اطفاء حق العقر رقم 8 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل القانون رقم 62 لسنة 1960 المعدل لقانون اطفاء حق العقر رقم 8 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-24 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية المعدلة من قانون اطفاء العقر رقم 62 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية = لصاحب الارض ولصاحب العقر ان كان العقر وقفاً ان يطلب اطفاء حق العقر لقاء عوض نقدي يدفعه صاحب الارض الى صاحب العقر وفي حالة عدم اتفاقهما على مقدار العوض فيقدر بخمسة عشر ضعفاً من المعدل السنوي لحصة العقر المجباة خلال ثلاث السنوات السابقة على تاريخ طلب الاطفاء على ان لا يقل هذا العوض عن مئة فلس لكل دونم ولا يجوز احياء حق العقر بعد اطفائه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع والعشرين مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 419 في 1-10-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحــظ ان لدائرة الوقف اعقاراً كثيرة ولدت لها كثيراً من المتاعب في سبيل جبايتها والحصول علبها من أصحاب الاراضي تامعقورة ولذلك ارتؤى ان تستثنى من احكام القانون ويعطى لها الحق بطلب الحصة كصاحبة عقر دون غيرها .