عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 997/39 نفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (39) في 6/5/1997 ويحل محله ما يأتي:
مادة 2يتم تقييم المنتجات النفظية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار بأربعة أضعاف السعر الرسمي المقرر لها .
مادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة