عنوان التشريع: تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-09 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يخول الوزراء المكلفون بمسؤولية دور الرعاية الإجتماعية صلاحيات وزير العمل والشؤون الإجتماعية المتعلقة بالعقوبة والتكريم المنصوص عليها في قانون الرعاية الإجتماعية المرقم بـ (126) لسنة 1980 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة