عنوان التشريع: قرار رقم 708 رفع حدود عناوين وطيفية ضمن جداول نظام تدريب الشباب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 6 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يرفع الحد الاعلى لكل من العناوين الوظيفية المبينة ادناه، ضمن الجداول الملحقة بنظام المؤسسة العامة لتدريب الشباب، الى الحد المبين ازاء كل منها، بالنسبة لشاغلي العناوين المذكورة من حملة شهادة الدراسة الاعدادية / الفرع العلمي الحائزين على شهادة معترف بها بتلك الاختصاصات : –
العنوان الحدود الحالية الحدود الجديدة
1 – مدرب طيران اقدم
2 – مدرب طيران
3 – مساعد مدرب طيران
4 – طيار اقدم
5 – طيار
6 – مهندس ادامة طائرات اقدم
7 – رئيس مظليين
8 – مدرب مظليين
9 – معاون مدرب مظليين
10 – مدرب طيران شرعي
11 – ملاح جوي
12 – مدرب مخابرة
13 – مدرب نهري وبحري اقدم
14 – مدرب نهري وبحري
15 – مظلي
16 – مدرب مدفعية اقدم
17 – مدرب مدفعية
50 – 124
36 – 90
28 – 66
70 – 124
36 – 90
50 – 132
50 – 124
36 – 90
18 – 66
36 – 90
28 – 90
18 – 66
50 – 90
18 – 45
15 – 45
50 – 90
18 – 66
50 – 140
36 – 124
28 – 90
70 – 140
36 – 124
50 – 140
50 – 140
36 – 124
18 – 90
36 – 124
28 – 140
18 – 124
50 – 140
18 – 124
15 – 90
50 – 140
18 -0 124
ثانياً – يتولى وزيرا الشباب والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة