عنوان التشريع: شمول موظفي الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بحوافز الانتاج
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-09 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يشمل موظفو الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بحوافز الإنتاج المقررة للشركات العامة المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في البند ( رابعا) من مادة (25) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 .
مادة 2
يستقطع وزير النقل والمواصلات نسبة معينة من مبالغ حصة حوافز موظفي مركز الوزارة الشهرية المتأتية من الشركات العامة المرتبطة بالوزارة وتوزع حوافز لموظفي الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن مقدار النسبة المقتضى إستقطاعها وأسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
مادة 3
يتولى الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص وموافقة هيئة الرأي في الوزارة تعديل نسب الحوافز المخصصة للشركات العامة المرتبطة بالوزارة من مواردها المالية، والنسب المخصصة لمركز الوزارة لتغطية حوافز الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي دون التقليل من حصص منتسبي الشركات ومركز الوزارة .
مادة 4
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة