تعديل القرار 1990/296 صلاحيات المحافظين

      التعليقات على تعديل القرار 1990/296 صلاحيات المحافظين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 1990/296 صلاحيات المحافظين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-09 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يلغى نص الفقرة (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (296) في 18/7/1990 ويحل محله ما يأتي:
مادة 61 – يخول أمين بغداد ووكلاؤه والمديرون العامون لدوائر البلديات التابعة لأمانة بغداد الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من هذا القرار .
2 – يجوز إعتبار تقرير مدير القسم المختص في أمانة بغداد أو الدائرة البلدية المختصة أو الموظف المختص في الوحدة الإدارية المستند إلى سجل المخالفات اليومية المثبت فيه نوع المخالفة وموقعها ووقت حدوثها دليلا كافيا لغرض العقوبة الواردة في هذا القرار .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة