عنوان التشريع: السماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويض
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-09 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يسمح للمواطنين من أصحاب الأراضي الزراعية التي تضررت نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها خلال العدوان الإيراني على العراق الذين لم يتم تعويضهم قبل نفاذ هذا القرار تقديم طلبات التعويض إلى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 2
تتولى لجان التعويض عن أضرار الحرب في مراكز المحافظات المنصوص عليها في مادة الرابعة من القانون المرقم بـ (11) لسنة 1981 تقدير الأضرار المطالب بالتعويض عنها على أساس أسعار السوق للأموال المتضررة بتاريخ التقدير وتخضع قراراتها لمصادقة وزير المالية .
مادة 3
تسدد الخزينة العامة نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من مبلغ التعويض المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار ويسدد الباقي بعد تحسن الظروف الإقتصادية .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة