اعفاء معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة

      التعليقات على اعفاء معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-06 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تعفى من الضرائب كافة، معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار ممن ملكت له أولا إلى من يحق له الشراء في تلك المدينة .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة