عنوان التشريع: اعفاء معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تعفى من الضرائب كافة، معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار ممن ملكت له أولا إلى من يحق له الشراء في تلك المدينة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة