عنوان التشريع: قرار رقم 707 منع التجاوز على محرمات الانابيب الناقلة للنفظ الخام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 707
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 1979 ما يلي : –
1 – يمنع أي تجاوز على محرمات الانابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والمنشآت النفطية الاخرى الكائنة داخل المدن او خارجها.
2 – لوزارة النفط ان تنذر المتجاوز برفع التجاوز الواقع خلافاً لأحكام الفقرة (1) منن هذا القرار خلال مدة مناسبة، على ان لا تقل عن (سبعة ايام) من تاريخ تبلغه، وللمتجاوز ان يعترض لدى الوزير خلال المدة المذكورة، ويكون قراره بقبول الاعتراض او رفضه قطعياً، وفي حالة رفض الاعتراض او عدم تقديمه ضمن المدة، يكلف المتجاوز برفع التجاوز خلال مدة (سبعة ايام) من تاريخ تبلغه، وبانتهائها تقوم الوزارة بذلك مباشرة على نفقة المتجاوز وتستوفي المصاريف منه، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
3 – لا تسمع اية دعوى ناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة