عنوان التشريع: حق منتسبي الدولة بالتمتع بامتيازات درجته الوظيفية السابقة اذ رقي الى درجة اعلى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لأي من منتسبي الدولة، إذا رقي إلى درجة وظيفية أعلى، الحق في التمتع بإمتيازات درجته الوظيفية السابقة أو إمتيازات الدرجة التي رقي إليها، إيهما أفضل، إلا إذا نص على خلاف ذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة