عنوان التشريع: اعفاء الطالب الذي يغادر العراق من العقوبات عن افعاله
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-25 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يعفى الطالب الدارس الذي غادر العراق من العقوبات عن أفعاله المخالفة للقانون كافة إذا كانت تلك الأفعال متعلقة بدراسته في الخارج، بما فيها تزوير المحررات ومغادرة العراق بصورة غير مشروعة والتخلف والهروب من الخدمة العسكرية، وتوقف بحقه وقفا نهائيا الإجراءات والتعقيبات القانونية والإدارية .
مادة 2
يعفى المشمول بأحكام هذا القرار المحكوم عليه عن الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار عما تبقى من مدة محكوميته ويخلى سبيله فورا إن لم يكن محكوما عليه عن فعل آخر .
مادة 3
1 – يشمل الطالب الدارس الموجود خارج العراق بفتح ملف دراسي له وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (90) في 22/6/1998 .
2 – يستوفى البدل النقدي من المشمول بأحكام هذا القرار إذا كان خاضعا للخدمة العسكرية وفق أحكام القانون .
مادة 4
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الحالات السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة