التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال 52 / 1987

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال 52 / 1987 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال 52 / 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة ( 43 ) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ ( 52 ) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 43 –
تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .

مدة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تمكين القيادات النقابية العمالية من تحقيق مهامها على نحو افضل بإتاحة الوقت الكافي لها لتنفيذ السياسات والبرامج خلال الدورة الانتخابية وبهدف تقليل التكاليف المادية للانتخابات العمالية بكل مراحلها .
شرع هذا القانون .