عنوان التشريع: قرار رقم 705 اعفاء اجهزة مستوردة لمراكز المعوقين من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 705
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 1979 ما يلي : –
1- تعفى الاجهزة والمعدات التي تتطلبها معاهد ومراكز رعاية وتأهيل المعوقين، من الرسوم الكمركية ورسم الطابع واية رسوم حكومية اخرى، وتستثنى من اجازة الاستيراد.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة