عنوان التشريع: تعديل القرار 1997/99 دائرة الاحتياط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-18 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (99) المؤرخ في 23/7/1997، ويحل محله ما يأتي:
مادة 21 – ينقل إلى الدائرة كل من أكمل السن القانونية للإحالة على التقاعد من الفئات الآتية وكانت خدمته مرضية، بدلا من إحالته على التقاعد .
أ – الوزراء ومن هم بدرجة وزير ممن مضى عليهم في منصب وزير أو بدرجة وزير أو في كلا المنصبين مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
ب – المدراء العامين فأعلى ومن يماثلهم في عنوان الوظيفة ممن مضى عليهم في هذه الوظيفة مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات .
ج – الضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى أو قائد فرقة فأعلى أو من شغل منصبا يعادل منصب قائد فرقة فأعلى .
د – من يأمر رئيس الجمهورية بنقله غلى الدائرة .
2 – يشمل بالأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذا البند موظف الخدمة الجامعية ممن يحمل مرتبة ( أستاذ) وكانت خدمته مرضية وغير منقطع عن الوظيفة مدة تزيد على سنة، عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد أو عند عدم إمكانية إستمراره بالخدمة بسبب المرض وفق قرار صادر من لجنة طبية مختصة .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة