عنوان التشريع: تخصيص نسبة من واردات البلديات لتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-17 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تخصص نسبة مقدارها (20%) عشرون من المئة من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية ونسبة (5%) خمس من المئة من صافي مبيعات الأراضي العائدة للمؤسسات البلدية لتوزيعها حوافز تشجيعية لمنتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية .
مادة 2
يصدر وزير الداخلية تعليمات يحدد فيها أسس توزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة