شمول شهداء انتفاضة الاقصى الشريف لحقوق وامتيازات شهداء ام المعارك الخالدة

      التعليقات على شمول شهداء انتفاضة الاقصى الشريف لحقوق وامتيازات شهداء ام المعارك الخالدة مغلقة

عنوان التشريع: شمول شهداء انتفاضة الاقصى الشريف لحقوق وامتيازات شهداء ام المعارك الخالدة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-16 00:00:00

تأكيدا لموقف شعب العراق المبدئي من فلسطين، وإلتزامه القومي الثابت بتحرير أرضها بروح وإرادة القتال، ووفاء للدماء العربية الزكية التي ضمخت تراب فلسطين في انتفاضة الأقصى الشريف ولأرواح شهدائها وهي في عليين مع شهداء إم المعارك الخالدة، وتعزيزا لصمود أهلنا في الأرض المحتلة، وإستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور .

مادة 1
يعتبر شهداء إنتفاضة الأقصى الشريف شهداء إم المعارك الخالدة ويشملون بحقوقهم وإمتيازاتهم كافة .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة