عنوان التشريع: قرار رقم 702 استبدال البساتين الموقوفة والاراضي المغروسة بالنقد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 1979 ما يلي : –
1 – تستبدل بالنقد جميع البساتين والاراضي الزراعية المغروسة بالاشجار الموقوفة وقفاً صحيحا او غير صحيح، بعد تقديرها بقيمتها الحقيقية وقت الاستبدال، وتستثنى من ذلك الحصص الشائعة الموقوفة التي تقل مساحاتها عن الحد الاقتصادي، وتطبق بشأنها احكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976.
2- يدفع التعويض الى وزارة الاوقاف نقداً من ميزانية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بعد اكتساب قرار الاستبدال الدرجة النهائية بتصديقه من المجلس الزراعي الاعلى، وفق الصلاحيات المخولة له، بموجب (مادة 7 والعشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
3 – تتولى اللجان المشكلة بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (199) والمؤرخ في 16- 2 – 1975، تنفيذ الفقرة (1) من هذا القرار.
ولوزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والاوقاف وذوي العلاقة الآخرين، حق الاعتراض على قرارات اللجان المذكورة لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدورها.
4 – تسجل البساتين والاراضي المستبدلة، وفق احكام هذا القرار، مملوكة باسم (وزارة المالية)، لأغراض الاصلاح الزراعي.
5 – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التصرف بما يؤول للاصلاح الزراعي، بموجب هذا القرار، وفقاً لأحكام (مادة 17) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1979.
6 – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، استثناء اية مساحة مما آل للاصلاح الزراعي، بموجب هذا القرار من احكام الفقرة (5) اعلاه، وتخصيصها لأغراض مشاريع الدولة والقطاع الاشتراكي او تأجيرها، وفقاً لأحكام قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974.
7 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، بالتنسيق مع وزارة الاوقاف، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
8 – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة