عنوان التشريع: اعفاء العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الارض المملكة له
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-07 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يعفى العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الأرض السكنية المملكة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (117) في 5/8/2000 .
مادة 2
ينشر هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة