عنوان التشريع: تخصيص نسبة من ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها بيت الحكمة لتوزيعها حوافز على موظفيه
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-04 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تخصص نسبة (50%) خمسين من المئة من صافي إيرادات بيع المطبوعات التي يصدرها بيت الحكمة لتوزيعها حوافز على موظفيه .
مادة 2
يصدر رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة بموافقة مجلس أمناء البيت تعليمات لتحديد المشمولين بالحوافز، والأسس التي تعتمد في منحها وحالات الحرمان منها .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة