عنوان التشريع: استيفاء المستشفيات العسكرية 30000 دينار عن اجور الفحص ابلمفراس من المرض المدنيين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تستوفي المستشفيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، مبلغا مقداره (30000) ثلاثون ألف دينار عن أجور الفحص بالمفراس من المرضي المدنيين غير المشمولين بالرعاية الصحية في المستشفيات العسكرية .
مادة 2
توزع الأجور المستوفاة بموجب أحكام البند ( أولا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
أ – نسبة (10%) عشر من المئة إيرادا نهائيا للخزينة العامة .
ب – نسبة (50%) خمسين من المئة إلى صندوق دعم المستشفيات العسكرية .
ج – نسبة (20%) عشرين من المئة لصيانة أجهزة الفحص .
د – نسبة (20%) عشرين من المئة حوافز للعاملين على أجهزة الفحص .
مادة 3
لوزير الدفاع إعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذا القرار، بموافقة لجنة الشؤون الإقتصادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك .
مادة 4
يصدر وزير الدفاع تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا) من هذا القرار يحدد فيها المشمولين بها وحالات حجبها أو الحرمان منها .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة