عنوان التشريع: قرار رقم 696 تعديل في القرار 1105 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 696
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 5 – 1979 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (وزارة الداخلية / الادارة المحلية) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1105) في 21 – 8 – 1978، وتحل محلها عبارة (محافظة بغداد / الادارة المحلية).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة