عنوان التشريع: منح موظفي الهيئة التعليمية في معاهد العوق البدني والفعلي مخصصات شهرية مقطوعة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يمنح موظفو الهيئة التعليمية العاملون في معاهد العوق البدني والعقلي والسمعي وكفيفي البصر التابعة لدائرة الرعاية الإجتماعية الذين تقع مناطق سكناهم خارج مراكز المدن وفي المناطق النائية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف دينار شهريا .
مادة 2
يصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة