تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين وجمهورية مصر

      التعليقات على تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين وجمهورية مصر مغلقة

عنوان التشريع: تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين وجمهورية مصر
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 23 / شوال / 1421 هجرية الموافق 18 / كانون الثاني / 2001 ميلادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعام الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في دمشق بتاريخ 18/1/ 2001 التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .