عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1999/5 ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تضاف مدة سنة واحدة إبتداء من نفاذ هذا القرار إلى المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (5) المؤرخ في 23/1/1999 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة