قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-07 00:00:00

مادة 1
تحل (المادة التالية)، محل (مادة 4 والسبعين – الملغاة) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل : –
مادة 4 والسبعون : –
1 – اذا مات الولد، ذكراً كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكوراً كانوا ام اناثاً، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.
2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة