عنوان التشريع: تحديد نسب توزيع الايرادات الناجمة عن بث الاعلان التجاري من تلفزيون العراق وتعديل القرار 1999/5
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
توزع الإيرادات الناجمة عن بث الإعلان التجاري من تلفزيون العراق، على الوجه الآتي:
1 – نسبة (10) عشر من المئة إيرادا نهائيا للخزينة العامة .
2 – نسبة (50%) خمسين من المئة حوافز للعاملين في دائرة الإذاعة والتلفزيون .
3 – نسبة (27%) سبع وعشرين من المئة لتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية .
4 – نسبة (10%) عشر من المئة لأغراض صيانة الأبنية والمنظومات .
5 – نسبة (3%) ثلاث من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الثقافة والإعلام .
مادة 2
يصدر وزير الثقافة والإعلام تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(5) من البند ( أولا) من هذا القرار يحدد فيها المشمولين بها وحالات الحجب أو الحرمان منها .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة