عنوان التشريع: الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى منتسبي الدولة قدما لمدة 6 اشهر لاغراض الالترفيع والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية إلى أي منتسب في الدولة قدما لمدة (6) ستة أشهر لأغراض الترقية، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة