عنوان التشريع: تشكيل هيئة رعاية الطفولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-12 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نصا الفقرتين ( أ) و(د) من البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (272) في 16/2/1982، ويحل محلهما ما يأتي:
أ – تكون هيئة رعاية الطفولة برئاسة وزير العمل والشؤون الإجتماعية وتعد الجهة المركزية في مجال رعاية الطفولة وترتبط بنائب رئيس الجمهورية وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية، وعضوين من الخبراء والمختصين يختارهما رئيس الهيئة .
1 – وزارة الخارجية .
2 – وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
3 – وزارة الثقافة والإعلام .
4 – وزارة التربية .
5 – وزارة الصحة .
6 – هيئة التخطيط .
7 – الإتحاد العام لشباب العراق .
8 – الإتحاد العام لنساء العراق .
د – يكون أعضاء الهيئة المنصوص عليها في (6،5،4،3،2،1) من الفقرة ( أ) من هذا البند بوظيفة مدير عام أو بمستواه ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
مادة 2
يلغى نص البند ( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في البند ( أولا) من هذا القرار، ويحل محله ما يأتي:
مادة 6تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ – ما يخصص لها من منحة في الموازنة الجارية والموازنة الإستثمارية .
ب – الموارد المالية المتأتية من تشغيل وإستثمار المرافق العائدة لها .
ج – التبرعات والهبات من داخل العراق، وبموافقة ديوان الرئاسة إذا كانت من خارجه .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة